قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1622 لسنة 1991 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،

وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وبناء على اقتراح وزير المالية،

قرر:

 

  مادة 1

 

تعفي من الضرائب الجمركية سيارة مرسيدس 230 موديل 1991 الموضحة بياناتها بالكشف المرفق والمفرج عنها مؤقتا عن طريق جمرك الإسكندرية بموجب البيان الجمركي رقم 4817 م.س في 2/7/1991، باسم الإدارة العامة للأزهر الشريف والتي تبلغ قيمتها 109595 جنيها والضرائب الجمركية المستحقة عليها 1753151.87 جنيها ويعتبر الكشف المرفق جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.

 

  مادة 2

 

يحظر التصرف في السيارة المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير هذه الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.