قرار مجلس الوزراء رقم 1647 لسنة 1991 بتاريخ 14-11-1991
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1647 لسنة 1991
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو قروض عن الخسائر في النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية والقوانين المعدلة له،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وبناء على ما عرضته وزيرة التأمينات الاجتماعية والشئون الاجتماعية،
قرر:
مادة 1
يمنح المواطن/ محسن جودة متولي المصاب نتيجة للأعمال الحربية معاشا شهريا مقداره ستة جنيهات – ويتجاوز عن خصم الإعانة العاجلة.
مادة 2
يخصم من المعاش المشار إليه في المادة الأولى ما قد يستأديه المستحق للمعاش طبقا لأي قانون من قوانين المعاشات الأخرى.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،