قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1653 لسنة 1990
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،
وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وبناء على اقتراح وزير المالية،
قرر:
مادة 1
تعفي من الضرائب الجمركية سيارتان ماركة بيجو 505 موديل 1989 شاسهان رقما 3165711، 3166579 تم شراؤهما من المنطقة الحرة ببورسعيد باسم مجلس الشعب والمفرج عنها مؤقتا بموجب البيانين الجمركيين رقمي 199 في 19/9/1989، 258 في 30/10/1989 عن طريق جمرك بورسعيد والتي تبلغ قيمتهما 69146 جنيها والضرائب الجمركية المستحقة عليهما 66381.81 جنيها.
مادة 2
يحظر التصرف في السيارتين المشار إليهما في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنهما الضرائب الجمركية وفقا لحالتهما وقيمتهما وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.