قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1654 لسنة 1990
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،
وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وبناء على اقتراح وزير المالية،
قرر:
مادة 1
تعفي من الضرائب الجمركية سيارة صالون بيجو 505 أس. ال موديل عام 1990 شاسيه وموتور رقم 3194354 والمشتراة من "وجية أباظة" منطقة حرة ببورسعيد لمجلس الشعب والمفرج عنها مؤقتا بموجب البيان الجمركي رقم 19 موقوفات في 10/4/1990 عن طريق جمرك بورسعيد والتي تبلغ قيمتها 46703 جنيهات والضرائب الجمركية المستحقة عليها 44835.78 جنيها.
مادة 2
يحظر التصرف في السيارة المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.