قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1655 لسنة 1991
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 296 لسنة 1991 بتحديد الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1197 لسنة 1991،
وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والتعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة،
قرر:
مادة 1
ووفق على نقل تبعية مرافق مترو وكهرباء ومياه مصر الجديدة من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إلى الجهات المبينة قرين كل مرفق وذلك على النحو الآتي:
1- مترو مصر الجديدة إلى هيئة النقل العام لمدينة القاهرة
2- مياه مصر الجديدة إلى الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبري
3- كهرباء مصر الجديدة إلى شركة توزيع كهرباء القاهرة الكبري.
مادة 2
تتخذ الإجراءات اللازمة لنقل تبعية المرافق المشار إليها والأصول والخصوم الخاصة بكل منها والعاملين الذي يقع الاختيار عليهم ممن يقومون بإدارتها وتشغليها وصيانتها وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه وفى موعد غايته 31/12/1991 ويراعي الاحتفاظ للعاملين المنقولين بصفة شخصية بما كانوا يحصلوا عليه من أجور وبدلات وإجازات ومزايا نقدية وعينية وتعويضات بما في ذلك حقوقهم في صناديق التأمين الخاصة وما في حكمها.
مادة 3
تتولي اللجنة المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1197 لسنة 1991 المشار إليه، الإشراف على عمليات نقل المرافق المشار إليها ومتابعة ذلك وتذليل ما قد يواجه هذه العمليات من معوقات.
مادة 4
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.