قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1663 لسنة 1990 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو قروض عن الخسائر في النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية والقوانين المعدلة له،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وبناء على ما عرضته وزيرة التأمينات الاجتماعية والشئون الاجتماعية،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يمنح معاش شهري لأسرة الشهيد / محمد طالب عودة الشريف بواقع عشرة جنيهات يصرف لارملته/ صالحة محمد عواد ولولديه محمد محمد طالب وأشرف محمد طالب توزع فيما بينهم بالتساوي مع مراعاة قطع المعاش بالنسبة للابن محمد اعتبارا من 1/9/1987، وبالنسبة للابن أشرف اعتبارا من 12/11/1989 مع إعفاء الأسرة من الإعانات العاجلة.

 

 

 

  مادة 2

 

يخصم من المعاش المشار إليه في المادة الأولى ما قد يستأديه المستحق للمعاش طبقا لأي قانون من قوانين المعاشات الأخرى.

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،