قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1666 لسنة 1990 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،والقوانين والمعدلة له،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 20/11/1990،

وبناء على ما عرضه وزير الصحة،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على أن تهدي وزارة الصحة كلية الطب بجامعة عين شمس جهاز تحليل غازات الدم وتبلغ قيمته 101227.60 جنيها وجهاز تحليل أملاح الصوديوم والبوتاسيوم بالدم وتبلغ قيمته 37990.20 جنيها وذلك خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة.

 

 

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار