قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1704 لسنة 1991 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،

وعلى القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية،

وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وبناء على اقتراح وزير المالية،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعفي من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها البطاطين المستوردة باسم الشركة العربية لتجارة المنسوجات بالجملة التابعة لوزارة التموين والمفرج عنها مؤقتا عن طريق جمارك الإسكندرية خلال عامي 1982، 1983 بموجب البيانات الجمركية بالموضحة بياناتها بالكشوف المرفقة والتي تبلغ قيمتها 1287121 جنيها، والضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها 1473813.61 جنيها.

وتعتبر الكشوف المرفقة جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.

 

 

 

  مادة 2

 

يتم الإعفاء الجمركي المشار إليه في المادة السابقة طبقا للقواعد والإجراءات المتفق عليها بين الجهات المختصة ومصلحة الجمارك.

 

 

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.