قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1721 لسنة 1991 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 763 لسنة 1957 يمنح راتب حرمان للصيادلة المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 1687 لسنة 1960،

وبناء على ما عرضه وزير الصحة،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يحتفظ جميع الصيادلة بما يصرف لهم حاليا من بدل حرمان بالفئات المنصوص عليها بقراري رئيس الجمهورية رقمي 763 لسنة 1957، 1687 لسنة 1960

 

 

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار