قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1739 لسنة 1991 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم  32 لسنة 1964،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات،

وبناء على ما عرضته وزيرة التأمينات الاجتماعية والشئون الاجتماعية،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعتبر الجمعيات الخاصة الآتية ذات الصفة عامة:

جمعية الشابات المسلمات بشمال سيناء

جمعية المسلم الصغير برابعة بشمال سيناء

جمعية التضامن الخيري بمسجد الشهداء بناحية السلام بناحية سيناء

 

 

 

  مادة 2

 

تتمتع الجمعيات المشار إليها باختصاصات السلطة العامة الآتية:

1- عدم جواز الحجز على أموالها.

2- عدم جواز تملك هذه الأموال بمضي المدة.

3- جواز قيام الجعة الإدارية المختصة بنزع الملكية للمنفعة العامة التي تقوم بها هذه الجمعيات.

 

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،