قرار مجلس الوزراء رقم 1755 لسنة 1991 بتاريخ 28-11-1991
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1755 لسنة 1991
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسيع وترميم وتغطية الطريق الزراعي السريع في المسافة من بركة السبع إلى طنطا بطول 30 كيلو مترا وذلك النحو المبين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي الإجمال المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،