قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1755 لسنة 1991 

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسيع وترميم وتغطية الطريق الزراعي السريع في المسافة من بركة السبع إلى طنطا بطول 30 كيلو مترا وذلك النحو المبين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي الإجمال المرفقين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،