قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1764 لسنة 1991
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،
وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وبناء على اقتراح وزير المالية،
قرر:
مادة 1
تعفي من الضرائب الجمركية سيارة ماركة بيجو SR اربعة سلندر سعة 2000 س. س موديل 1991 شاسيه رقم 90799300 والواردة برسم جامعة المنصورة والمفرج عنها مؤقتا عن طريق جمارك بورسعيد والمنطقة الحرة بموجب البيان الجمركي رقم 44 بتاريخ 12/6/1991 والتي تبلغ قيمتها 59743 جنيها والضرائب الجمركية المستحقة عليها 96347.16 جنيها.
مادة 2
يحظر التصرف في السيارة المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.