قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1766 لسنة 1991

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛

وعلى قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رقم 1025 لسنة 1981 بشأن المعاملة المالية للمعارين للخارج فى حالة تحمل الحكومة بمرتباتهم، والقرارات المعدلة له؛

 

قـــرر:

(المادة الأولى)

 

تضاف قاعدة برقم 8 إلى القواعد الواردة فى الملحق رقم (2) المرفق بقرار النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء رقم 1025 لسنة 1981 المشار إليه، نصها الآتى:

"8 - يصرف للمعار تعويض يعادل ما كان يتقاضاه من مرتب ورواتب إضافية عن مدة ثلاثة أشهر كحد أقصى، وذلك فى حالات القطع المفاجئ للإعارة التى يقررها الوزير المختص.

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول ديسمبر 1990،

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 جمادى الأولى سنة 1412 هـ

                (الموافق 14 نوفمبر سنة 1991 م).