قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1791 لسنة 1991 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978،

وعلى قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رقم 1025 لسنة 1981 بالمعاملة المالية للمعارين خارج الجمهورية الذين تتحمل الحكومة بمرتبات إعارتهم،

وبناء على اقتراح وزير المالية بعد أخذ رأي وزارة الخارجية،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ترفع المناطق المالية للبلاد التالية إلى الدرجة الأعلى طبقا لما يلي:

1- من المنطقة المالية الثانية إلى المنطقة المالية الأولى:

السودان – الكاميرون – غينيا – السنغال – تشاد – بنين – سيراليون – بورندي – أفريقيا الوسطي – الكونغو برازافيل – سنغافورة – النمسا – النيجر.

2- من المنطقة المالية الثالثة إلى المنطقة المالية الثانية:

زامبيا – مالاوي – تنزانيا – ألبانيا

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.