قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1792 لسنة 1991 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 521 لسنة 1955 بشأن الاستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التعليم ومعاهد التعليم،

وعلى القانون رقم 252 لسنة 1960 في شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية والاستيلاء على العقارات،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات والمعدل بالقرار رقم 356 لسنة 1990،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1579 لسنة 1987،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يستولي بطريق الإيجار لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 9/9/1990 على الدور الأول والبدروم والفناء من المنزل رقم 7 شارع مصطفي سري قسم الخليفة بمحافظة القاهرة المملوك للسيد عبد السلام أحمد عبد السلام وآخرين، والذي يشغله حاليا معهد محمد وصفي أباظة الابتدائي الأزهري.

 

 

 

  مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،