قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1813 لسنة 1991 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،

وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وبناء على اقتراح وزير المالية،

قرر:

 

 

  مادة 1

 

تعفي من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها رسالة أرز أبيض داخل أجولة خيش وأجولة خيش فارغة، ورسالة لبن بودرة جاف الواردة هبة من السوق الأوربية المشتركة لجميعة كاريتاس مصر والمفرج عنها مؤقتا في 4/3/1987، 27/6/1987 عن طريق جمركي الإسكندرية والمحمودية بموجب البيانين الجمركيين الموضحين بالكشف المرفق والتي تبلغ قيمتهما 215973 جنيها والضرائب والرسوم الجمركية 27754.95 جنيها.

ويعتبر الكشف المرفق جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.

 

  مادة 2

 

يحظر التصرف في أي من الأشياء المشار إليها في المادة السابقة والتي أعفيت بموجب هذا القرار في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.