قرار مجلس الوزراء رقم 1910 لسنة 1991 بتاريخ 16-01-1991
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1910 لسنة 1991
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات والمعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990،
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تعديل مسار مصرف المنصور القديم القبلي من الكيلو 3.800 ليصب بمصرف المنصورة المستجد كيلو 4.400 بر أيسر بطول 1.400 كيلو متر بزمام المنصورة وميت بدر خميس مركز المنصورة/ محافظة الدقهلية وذلك على النحو المبين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،