قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 77 لسنة 1992

بتعديل الجدولين المرافقين للقانون رقم 11 لسنة 1991

بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـــرر:

(المادة الأولى)

 

يعدل المسلسلان رقما (4، 7) من الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات وفقا لما هو مبين بالكشف حرف ( أ ) المرفق بهذا القرار.

 

(المادة الثانية)

 

تعدل فئة الضريبة الواردة قرين المسلسل رقم (3) من الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه لتكون 0%، وتضاف إلى الجدول المشار إليه الخدمات الواردة بالكشف حرف (ب) المرفق بهذا القرار.

 

(المادة الثالثة)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،

صدر برئاسة الجمهورية فى 28 شعبان سنة 1412 هـ

                (الموافق 3 مارس سنة 1992 م).

 

 

الكشف  )أ (

م الصنف الضريبة على المستورد الضريبة على المنتج المحلى
وحدة التحصيل فئة الضريبة وحدة التحصيل فئه الضريبة
4 الجعة (البيرة)        
(1) الكحولية القيمة 100% بحد أدنى 200 جنيه عن الهيكتولتر القيمة 100% بحد أدنى 200 جنيه عن الهيكتولتر
7 (2) غير الكحولية القيمة 60% القيمة 60%
( أ ) كحول إثيلى نقى غير محول مهما بلغت درجته الكحولية (*) اللتر الصرف قرش جنيه اللتر الصرف قرش جنيه
    50 7   50 7
(ب) كحول محول من أى درجة للوقود اللتر السائل 0.15 اللتر السائل 0.15
(جـ) نبيذ عنب طازج وعصير عنب أوقف اختماره بإضافة الكحول (بما فى ذلك المستلا) وقرموت وانبذة أخرى مشروبات مخمرة. } } } } } } } } القيمة 100% بحد أدنى القيمة 100 % بحد أدنى
قرش جنيه قرش جنيه
50 7 عن اللتر السائل 50 7 عن اللتر السائل
(د) مشروبات روحية ومشروبات كحولية محلاة، معطرة، مشروبات كحولية أخرى، محضرات كحولية مركبة مقطرات طبيعية.        

(*) يلتزم المستورد والمنتج ببيان الجهات التى تم البيع لها أو كيفية التصرف فى الكميات المبيعة، وذلك خلال عشرة يوما التالية للشهر الذى تم فيه البيع.

الكشف (ب(

م نوع الخدمة وحدة التحصيل فئة الضريبة
8 خدمات التليفون والتلغراف المحلى (للجمهور، الحكومة؛ الكبائن، غيره) قيمة الفاتورة 5%
9 خدمات الاتصالات الدولية (اللاسلكى والأقمار الصناعية وغيرها،)، لاسكلى السيارات.(مثل تلغراف دولى، مكالمات تليفونية دولية، نقل المعلومات، لاسلكى سيارات محل أو دولى غيره). قيمة الفاتورة 10%
10 خدمات التركيبات والتوصيلات التليفونية (سلكية ولاسلكية وغيرها). قيمة الفاتورة 10%
11 خدمات التشغيل للغير. قيمة الفاتورة 10%