قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 282 لسنة 1992

بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية

للبروتوكولين الاضافيين الصادرين عام 1949

واللحقين باتفاقيات جنيف عام 1949

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛

 

قـــرر:

(مادة وحيدة)

 

ووفق على انضمام جمهورية مصر العربية للبروتوكولين الإضافيين الصادرين عام 1977 واللحقين باتفاقيات جنيف لعام 1949 وذلك مع الإعلان والخطاب المرفقين, والتحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية فى 4 المحرم سنة هـ (5 يوليه سنة 1992 م)