قرار رئيس الجمهورية رقم 282 لسنة 1992 بتاريخ 01-12-1992
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 282 لسنة 1992
بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية
للبروتوكولين الاضافيين الصادرين عام 1949
واللحقين باتفاقيات جنيف عام 1949
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛
قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على انضمام جمهورية مصر العربية للبروتوكولين الإضافيين الصادرين عام 1977 واللحقين باتفاقيات جنيف لعام 1949 وذلك مع الإعلان والخطاب المرفقين, والتحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 المحرم سنة هـ (5 يوليه سنة 1992 م)