قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 339 لسنة 1992

بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون القضائى فى المواد الجنائية ونقل المحكوم

عليهم المحبوسين وتسليم المجرمين بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بولندا

الموقعة فى القاهرة بتاريخ 17/ 5/ 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛

 

قـــرر:

(مادة وحيدة)

 

ووفق على اتفاقية التعاون القضائى فى المواد الجنائية ونقل المحكوم عليهم المحبوسين وتسليم المجرمين بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بولندا الموقعة فى القاهرة بتاريخ 17/ 5/ 1992، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق،

صدر برئاسة الجمهورية فى 11 ربيع الأول سنة 1413 هـ (9 سبتمبر سنة 1992 م).