قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 385 لسنة 1992

بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية بازل

بشأن التحكم فى نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود

والموقعة بتاريخ 22/ 3/ 1989

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛

 

قـــرر:

(مادة وحيدة)

 

ووفق على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية بازل بشأن التحكم فى نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود والموقعة بتاريخ 22/ 3/ 1989، وذلك مع الإعلانات المرفقة، والتحفظ بشرط التصديق،

صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ربيع الآخر سنة 1413 هـ (24 أكتوبر سنة 1992 م).