قرار رئيس الجمهورية رقم 385 لسنة 1992 بتاريخ 08-07-1992
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 385 لسنة 1992
بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية بازل
بشأن التحكم فى نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود
والموقعة بتاريخ 22/ 3/ 1989
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛
قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية بازل بشأن التحكم فى نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود والموقعة بتاريخ 22/ 3/ 1989، وذلك مع الإعلانات المرفقة، والتحفظ بشرط التصديق،
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ربيع الآخر سنة 1413 هـ (24 أكتوبر سنة 1992 م).