قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 1992 بتاريخ 16-01-1992
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 7 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض عن الخسائر في النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية والقوانين المعدلة له،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وبناء على ما عرضته وزيرة التأمينات الاجتماعية والشئون الاجتماعية
قرر:
مادة 1
يمنح معاش شهري للمواطنة/ فاطمة يوسف أحمد والدة الشهيد/ غريب أحمد محمد عيسى مقداره ستة جنيهات وذلك اعتبارا من 27/12/1970 "تاريخ الاستشهاد" مع إعفائها من الإعانة العاجلة.
مادة 2
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية،