قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 19 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية؛
وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 الصادر بتنظيم الإعفاءات الجمركية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء على اقتراح وزير المالية؛
قرر:
مادة 1
تعفى من الضرائب الجمركية سيارة إسعاف ماركة بيجو 504 موديل 1982 شاسيه رقم 3636442 الواردة هدية لدير القديس أنبا مقار بوادي النطرون مشمول البيان الجمركي رقم 2503م س بتاريخ 12/6/1986 جمرك الإسكندرية.
مادة 2
يحظر التصرف في السيارة المعفاة بموجب هذا القرار في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد.
ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.