قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 21 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛

وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وبناء على اقتراح وزير المالية؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعفى من الضرائب الجمركية 30 دراجة بخارية (فسبا) ماركة هوندا المفرج عنها مؤقتا من جمارك الإسكندرية باسم شركة النصر للتصدير والاستيراد لحساب جامعة القاهرة بموجب البيان الجمركي رقم 2107 إعفاءات في 25/5/1991 والتي تبلغ قيمتها 144744 جنيها والضرائب الجمركية المستحقة عليها 28948 جنيها.

 

 

 

  مادة 2

 

يحظر التصرف في الدراجات البخارية المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.

 

 

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.