قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 22 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛

وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وبناء على اقتراح وزير المالية؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعفى من الضرائب الجمركية 11 جهاز غسيل كلوي بمستلزماته والمفرج عنها بتاريخ 29/12/1990 بموجب البيان الجمركي رقم 36275 في 29/12/1990، و8 مرشحات مياه خاصة بأجهزة الغسيل الكلوي مفرج عنها بتاريخ 29/4/1991 بموجب البيان الجمركي رقم 5556 في 22/4/1991 وذلك تحت نظام الإفراج المؤقت عن طريق جمرك الصادرات والواردات (جمارك القاهرة) والواردة هبة من مؤسسة آل فايد بلندن لمؤسسة آل فايد التربوية الخاصة – وزارة الشئون الاجتماعية وتبلغ قيمتها 241291.20 جنيها والضرائب الجمركية المستحقة عليها 8445.19 جنيها.

 

 

 

  مادة 2

 

يحظر التصرف في الأشياء المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.

 

 

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.