قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 24 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛

وعلى القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية؛

وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وبناء على اقتراح وزير المالية؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها سيارة ماركة تويوتا موديل 1983 مجهزة لنقل الموتي شاسية رقم 127688، موتور رقم 2649160 الواردة باسم جمعية تنمية المجتمع المحلي بساقية مكي بالجيزة (بلوك 115 شارع صلاح سالم بالجيزة) والمفرج عنها مؤقتا في 1/6/1983 عن طريق جمرك الإسكندرية بموجب البيان الجمركي رقم 9288م3 في 26/5/1983 والتي تبلغ قيمتها 4204 جنيها والضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عنها مبلغ 2704.53  جنيها.

 

 

 

  مادة 2

 

يحظر التصرف في السيارة المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض التي أعفيت من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد.

ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.

 

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.