قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 25 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛

وعلى القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية؛

وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وبناء على اقتراح وزير المالية؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها سيارة ماركة دايهاتسو موديل سنة 1980 سعة 26 راكبا شاسيه رقم 11304 موتور رقم 1964089 الواردة باسم جمعية صندوق الزمالة للعاملين بمديرية تموين الإسكندرية والمفرج عنها مؤقتا في 26/2/1981 عن طريق جمرك الإسكندرية بموجب البيان الجمركي رقم 3685م3 في 24/2/1981 والتي تبلغ قيمتها 8739 جنيها والضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عنها 3240.88 جنيها.

 

 

 

  مادة 2

 

يحظر التصرف في السيارة المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض التي أعفيت من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد.

ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.

 

 

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.