قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 26 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية؛
وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء على اقتراح وزير المالية؛
قرر:
مادة 1
تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها سيارتان ماركة تويوتا هايس موديل 1983 الواردتان باسم الجمعية المصرية للتنمية الاجتماعية الأولى إسعاف مجهزة شاسيه رقم 470، موتور رقم 32536 أفرج عنها مؤقتا بموجب البيان الجمركي رقم 396 في 15/3/1984 والثانية مجهزة لنقل الموتى شاسيه رقم 6773 موتور رقم 57625 أفرج عنها مؤقتا بموجب البيان الجمركي رقم 398 في 27/5/1984 عن طريق جمارك السويس والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 9118 جنيها والضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عنها 1563.50 جنيها.
مادة 2
يحظر التصرف في أي من السيارتين المشار إليهما في المادة السابقة في غير الأغراض التي أعفيت من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالهما في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتهما وقيمتهما وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد.
ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.