قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 27 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛

وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وبناء على اقتراح وزير المالية؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعفى من الضرائب الجمركية الأجهزة التعويضية الموضحة بالكشف المرفق والواردة باسم جمعية الوفاء والأمل والمفرج عنها مؤقتا بتاريخ 20/7/1988، 21/7/1988 عن طريق جمرك الإسكندرية بموجب البيانين الجمركيين رقمي 3272م5 في 14/7/1988، 3652م6 في 17/7/1988 والتي تبلغ قيمتها 625339.64 جنيها والضرائب الجمركية المستحقة عليها 33908.5 جنيها.

ويعتبر الكشف المرفق جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.

 

 

 

  مادة 2

 

يحظر التصرف في أي من الأصناف المشار إليها في المادة السابقة بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليها.

 

 

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.