قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 29 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛

وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وبناء على اقتراح وزير المالية؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعفى من الضرائب الجمركية 300 طن لبن مجفف، 300 طن سكر الواردة هدية من السوق الأوربية المشتركة إلى نادي روتاري مصر الجديدة والمفرج عنها مؤقتا في 7/12/1986 عن طريق جمرك الإسكندرية بموجب البيان الجمركي رقم 3396م2 بتاريخ 1/12/1986 والتي تبلغ قيمتها 1018342 جنيها وللضرائب الجمركية المستحقة 10183.42 جنيها.

 

 

 

  مادة 2

 

يحظر التصرف في الأصناف المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.

 

 

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.