قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 30 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء على اقتراح وزير المالية؛
قرر:
مادة 1
تعفى من الضرائب الجمركية سيارتان فان مجهزتان إسعاف ماركة فورد موديل سنة 1987 شاسيهان رقما 89825 YGHHB 14، 89824 YGHHB الواردتان هبة باسم جمعية الهلال الأحمر المصري بني سويف والمفرج عنهما مؤقتا في 1/10/1988 بموجب البيان الجمركي رقم 587م.س بتاريخ 22/2/1988 عن طريق جمرك الإسكندرية والتي تبلغ قيمتها 92341.66 جنيها والضرائب الجمركية المستحقة 9234.17 جنيها.
مادة 2
يحظر التصرف في أي من السيارتين المشار إليهما في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنهما الضرائب الجمركية وفقا لحالتهما وقيمتهما وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.