قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 31 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء على اقتراح وزير المالية؛
قرر:
مادة 1
يعفى من الضرائب الجمركية نموذج الإيواء سابق التجهيز الوارد هدية لجمعية الهلال الأحمر المصري والمفرج عنه مؤقتا من جمرك الإسكندرية في 1/1/1989 بموجب البيان الجمركي رقم 3181 المؤرخ 5/12/1988 والذي تبلغ قيمته 309017 جنيها والضرائب الجمركية المستحقة عليه 154518.50 جنيها.
مادة 2
يحظر التصرف في النموذج المشار إليه في المادة السابقة في غير الأغراض المعفي من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعماله في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنه الضرائب الجمركية وفقا لحالته وقيمته وطبقا لفئة الضريبة المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.