قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 32 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء على اقتراح وزير المالية؛
قرر:
مادة 1
تعفى من الضرائب الجمركية سيارتا إسعاف مجهزتان ماركة تويوتا ديزل موديل 1989 شاسيه رقم 7619 ورقم 7691 موتور رقم 1034616 ورقم 1035481 الواردتان هبة لجمعية الهلال الأحمر المصري من الرابطة الدولية والمفرج عنهما مؤقتا عن طريق جمرك سيارات القاهرة بتاريخ 4/12/1990 بموجب البيان الجمركي رقم 2688 في 7/10/1990 واللتان تبلغ قيمتهما 96210 جنيها والضرائب الجمركية المستحقة عليهما 6734.70 جنيها.
مادة 2
يحظر التصرف في السيارتين المشار إليهما في المادة السابقة بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالهما في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنهما الضرائب الجمركية وفقا لحالتهما وقيمتهما وطبقا لفئة التعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.