قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 33 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛

وعلى القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية؛

وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وبناء على اقتراح وزير المالية؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها سيارة ماركة شيفرولية مجهزة لنقل الموتى موديل 1981 شاسيه رقم 117636 الواردة باسم الجمعية الخيرية الإسلامية بالوليدية بأسيوط والمفرج عنها مؤقتا بتاريخ 15/4/1981 عن طريق جمرك الإسكندرية بموجب البيان الجمركي رقم 7039م3 في 6/4/1981 والتي تبلغ قيمتها 11220 جنيها وقيمة الضرائب الجمركية 1860.060 جنيها.

 

 

  مادة 2

 

يحظر التصرف في السيارة المعفاة بموجب هذا القرار في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الإفراج عنها من الجمارك ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تم الإعفاء منها، وفي حالة التصرف فيها بعد مضي المدة المذكورة يتم الحصول على موافقة مصلحة الجمارك وتسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة وفقا لحالتها وقيمتها في تاريخ السداد وطبقا للتعريفة الجمركية السارية في هذا التاريخ.

 

 

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.