قرار مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 1992 بتاريخ 23-01-1992
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 36 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1025 لسنة 1962 في شأن تحديد رؤوس أموال المؤسسات العامة المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 854 لسنة 1970؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء على ما عرضه وزير المالية؛
قرر:
مادة 1
يحدد رأسمال الهيئة القومية لسكك حديد مصر في 30/6/1988 بمبلغ 816731000 جنيه (فقط ثمانمائة وستة عشر مليونا وسبعمائة وواحد وثلاثون ألف جنيه).
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،