قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 58 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات والمعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990،

قرر:

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توصيل شارع المنيل العمومي بشارع عبد

 العزيز آل سعود بمنطقة المنيل قسم مصر القديمة بمحافظة القاهرة على الأرض التي تبلغ مساحتها (501 مترا مربعا) والموضح موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،