قرار مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 1992 بتاريخ 30-01-1992
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 59 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات والمعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 289 لسنة 1990؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وبناء على ما عرضه وزير التعليم؛
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع مدرستي التحرير الابتدائية وعمرو بن العاص الابتدائية والمعهد الأزهري الابتدائي المقامة على العقار رقم 42 شارع الجلاء بمدينة ملوي – محافظة المنيا.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،