قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 62 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛

وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وبناء على اقتراح وزير المالية؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعفى من الضرائب الجمركية 72 طن أرز صب في أجولة، 160 طن لبن مخفف منزوع الدسم داخل شكاير الواردة هبة من السوق الأوربية المشتركة لجمعية كاريتاس مصر والمفرج عنها مؤقتا عن طريق جمارك الإسكندرية بموجب البيانين الجمركيين رقمي 3097م2 في 30/10/1989، 3096م2 في 30/10/1989 والتي تبلغ قيمتها 907542 جنيها وقيمة الضرائب الجمركية المستحقة عليها 16438.31 جنيها.

 

 

 

  مادة 2

 

يحظر التصرف في الأشياء المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.

 

 

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.