قرار مجلس الوزراء رقم 69 لسنة 1992 بتاريخ 30-01-1992
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 69 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية؛
وبناء على ما عرضه وزير الكهرباء والطاقة؛
قرر:
مادة 1
ووفق على تنازل هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء من برج الأرصاد الجوية المملوك لها بمنطقة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح، إلى هيئة الطاقة الذرية، دون مقابل.
مادة 2
على وزير الكهرباء والطاقة تنفيذ هذا القرار.