قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 157 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء على اقتراح وزير المالية؛
قرر:
مادة 1
تعفى من الضرائب الجمركية 80 سيارة أتوبيس مكيف طراز SANOS- 5413.V.M-PCG وقطع غيارها الواردة هدية من دولة الكويت إلى الشركة القابضة للنقل البري والنهري "هيئة القطاع العام للنقل البري والنهري سابقا" لصالح شركات نقل الركاب – بالأقاليم "شرق الدلتا – وسط الدلتا – غرب الدلتا – الوجه القبلي" والمفرج عنها مؤقتا في 17/6/1991 عن طريق جمرك السويس وذلك بموجب البيانات الجمركية الموضحة بياناتها بالكشوف المرفقة والتي تبلغ قيمتها 45.584.797 جنيها والضرائب الجمركية المستحقة عليها 13.678.927 جنيها.
وتعتبر الكشوف المرفقة جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.
مادة 2
يحظر التصرف في السيارات وقطع غيارها المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.