قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 168 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود في جمهورية مصر العربية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 23/1/1992؛
قرر:
مادة 1
يرخص لوزير المالية في إصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية ونيكلية تقديرا لفن الموسيقار محمد عبد الوهاب وذلك حسب النماذج المرفقة على أن تكون مواصفاتها على النحو الآتي:
أولا- عملة ذهبية فئة خمسة جنيهات:
التركيب الكيميائي:
0.875 (ثمانمائة وخمسة وسبعون في الألف) ذهبا.
0.025 (خمسة وعشرون في الألف) فضة.
0.100 (مائة في الألف) نحاسا.
والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي اثنان في الألف بالزيادة أو النقص لكل عنصر.
القطر:
33 (ثلاثة وثلاثون) ملليمترا.
الوزن:
26 (ستة وعشرون) جراما.
والفرق المسموح به في وزن القطعة هو اثنان في الألف بالزيادة أو النقص.
العدد:
400 (أربعمائة) قطعة.
ثانيا- عملة ذهبية فئة جنيه واحد:
التركيب الكيميائي:
0.875 (ثمانمائة وخمسة وسبعون في الألف) ذهبا.
0.025 (خمسة وعشرون في الألف) فضة.
0.100 (مائة في الألف) نحاسا.
والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي اثنان في الألف بالزيادة أو النقص لكل عنصر.
القطر:
24 (أربعة وعشرون) ملليمترا.
الوزن:
8 (ثمانية) جرامات.
والفرق المسموح به في وزن القطعة اثنان في الألف بالزيادة أو النقص.
العدد:
1000 (ألف) قطعة.
ثالثا- عملة فضية فئة خمسة جنيهات:
التركيب الكيميائي:
0.720 (سبعمائة وعشرون في الألف) فضة.
0.280 (مائتان وثمانون في الألف) نحاسا.
والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي 0.005 (خمسة في الألف) بالزيادة أو النقص لكل عنصر.
القطر:
37 مم (سبعة وثلاثون ملليمترا).
الوزن:
17.5 (سبعة عشر ونصف) جراما.
والفرق المسموح به في وزن القطعة اثنان في الألف بالزيادة أو النقص.
العدد:
30000 (ثلاثون ألف) قطعة.
رابعا- عملة نيكلية فئة عشرون قرشا:
التركيب الكيميائي:
75% (خمسة وسبعون في المائة) نحاسا.
25% (خمسة وعشرون في المائة) نيكلا.
والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي 2% (اثنان في المائة) بالزيادة أو النقص لكل
عنصر.
الوزن:
6 (ستة) جرامات.
الفرق المسموح به في وزن القطعة 0.30 (ثلاثون في الألف) بالزيادة أو النقص.
القطر:
27 (سبعة وعشرون) ملليمترا.
العدد:
100000 (مائة ألف) قطعة.
مادة 2
يحدد سعر البيع بالداخل بالقطعة الواحدة من العملات المشار إليها بالمادة السابقة على الوجه الآتي:
قطعة ذهبية فئة خمسة جنيهات 965 جنيها مصريا.
قطعة ذهبية فئة جنيه واحد 300 جنيه مصري.
قطعة ذهبية فئة خمسة جنيهات 12 جنيها مصريا.
قطعة نيكلية فئة عشرون قرشا عشرون قرشا.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،