قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 189 لسنة 1992 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 7/1/1992؛

وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء جمهورية جزر القمر الاتحادية الإسلامية معونات طبية من الأدوية تبلغ قيمتها 1093.59 جنيها (ألف وثلاثة وتسعون جنيها وتسعة وخمسون قرشا) شاملة مصاريف الشحن خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة.

 

 

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.