قرار مجلس الوزراء رقم 202 لسنة 1992 بتاريخ 27-02-1992
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 202 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1043 لسنة 1959 المعدل بالقرار رقم 1083 لسنة 1960 بتأجير قطعة أرض من أملاك الدولة لحكومة اتحاد ماليزيا؛
وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
مادة 1
يرخص لمحافظة القاهرة بتجديد إيجار قطعة الأرض رقم 1848 مسلسل قسم الوايلي القاهرة من أملاك الدولة إلى حكومة اتحاد ماليزيا بإيجار اسمي مقداره جنيه واحد سنويا، وذلك لمدة ثلاثين سنة أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء مدة الإيجار القائم.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،