قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 245 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الآثار المصرية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة والقرارات المعدلة والمكملة له؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المعقودة في 31/5/1988؛

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر أثرا من الآثار الإسلامية والقبطية مبنى معهد الموسيقى العربية بالقاهرة والمبين الحدود والمعالم بالمذكرة والرسم المرفقين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،