قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 311 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2826 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛

قرر:

 

 

  مادة 1

 

يرخص للهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة بعرض المخطوط رقم 196 (مصحف مغربي) من مصاحف مقتنيات دار الكتب بمعرض الأندلس بغرناطة (أسبانيا) بمناسبة مرور 500 سنة على اكتشاف أسبانيا وذلك في الفترة من 18 مارس حتى 7 يونيو 1992 وعرضه بمتحف متروبوليتان بنيويورك في الفترة من 30 يونيو حتى 27 سبتمبر 1992

 

 

 

  مادة 2

 

تتولى الهيئة المصرية العامة للكتاب اتخاذ الإجراءات التنفيذية لنقل المخطوط المشار إليه في المادة السابقة إلى مكان العرض بأسبانيا ونيويورك لعرضه وإعادته إلى القاهرة، مع اتخاذ كافة الضمانات اللازمة لذلك وفقا لما ورد بمذكرة وزير الثقافة المرفقة.

 

 

 

  مادة 3

 

يتحمل الجانب المستعير كافة نفقات التغليف والشحن والنقل إلى مكان المعرض والعودة إلى القاهرة.

 

 

 

  مادة 4

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،