قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 313 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الآثار المصرية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على عرض القطع الأثرية الموضحة بالكشوف المرفقة البالغ عددها ثلاث عشرة قطعة من مجموعة متحف الفن الإسلامي بمعرض الفن والحضارة في العالم "1492" بمدينة أشبيلية بأسبانيا في الفترة من 20 أبريل حتى 12 أكتوبر سنة 1992 شاملة مدة العرض والإعداد والشحن والنقل.

 

 

 

  مادة 2

 

يتحمل الجانب الأسباني جميع النفقات المتعلقة بالعرض والمصروفات والتأمين والنقل.

 

 

 

  مادة 3

 

تتولى هيئة الآثار الإجراءات اللازمة لنقل القطع الأثرية المشار إليها في المادة السابقة إلى مدينة أشبيلية بأسبانيا مع اتخاذ جميع الضمانات اللازمة لصيانتها.

 

 

 

  مادة 4

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،