قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 323 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 4/2/1992؛

وبناء على ما عرضه وزير الأوقاف؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على قيام وزارة الأوقاف بتقديم هدايا رمزية صناعة مصرية في حدود مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه لكبار المسئولين المهتمين بالدعوة الإسلامية المشاركين في الاحتفال بيوم الدعاة "ليلة الإسراء والمعراج" وغيرها من المؤتمرات الإسلامية العالمية.

 

 

 

  مادة 2

 

على وزير الأوقاف تنفيذ هذا القرار.