قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 324 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء على اقتراح وزير المالية؛
قرر:
مادة 1
تعفى من الضرائب الجمركية رسائل المواد الغذائية الواردة هبة من السوق الأوربية المشتركة عن طريق جمعية كاريتاس بألمانيا الغربية إلى جمعية كاريتاس بمصر والمفرج عنها مؤقتا عن طريق جمرك الإسكندرية في خلال المدة من 29/8/1987 إلى 21/5/1988 وذلك بموجب البيانات الجمركية الموضحة بياناتها بالكشف المرفق والتي تبلغ قيمتها 865617 جنيها والضرائب الجمركية المستحقة عليها 43018.256 جنيها، ويعتبر الكشف المرفق جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار.
مادة 2
يحظر التصرف في أي من الرسائل المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.