قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 325 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛

وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وبناء على اقتراح وزير المالية؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعفى من الضرائب الجمركية رسالة مادة خام البلاستيك (مجروش البلاستيك) الخاصة بتشغيل ماكينات قسم البلاستيك والواردة باسم جمعية النور والأمل لرعاية المكفوفين والمفرج عنها مؤقتا عن طريق جمارك الإسكندرية بموجب البيان الجمركي رقم 8556م6 في 18/10/1976 والتي تبلغ قيمتها 4080 جنيها والضرائب الجمركية المستحقة عليها 672.39 جنيها.

 

 

 

  مادة 2

 

يحظر التصرف في المادة مشمولة الرسالة المشار إليها في المادة السابقة في غير الغرض الذي تقرر الإعفاء من أجله بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير هذا الغرض ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.

 

 

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.