قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 326 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية؛
وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء على اقتراح وزير المالية؛
قرر:
مادة 1
تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم 14 سيارة مفرج عنها من جمارك الإسكندرية وبورسعيد والسويس لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية لإنشاء صوامع الغلال بميناء سفاجا والتي تبلغ قيمتها 149761 جنيها والضرائب الجمركية المستحقة عليها 171681.68 جنيها والموضحة بياناتها بالكشف المرفق الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار.
مادة 2
يحظر التصرف في السيارات المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير هذه الأغراض ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.